تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
354
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
وأمّا امتدادها في المنتهى ، فالظاهر امتداده إلى طلوع الحمرة في طرف المشرق يدل عليه ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلَّى الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخّرهما ؟ قال : يؤخّرهما ( 1 ) . مسألة 7 : هل يجوز التطوّع في وقت الفريضة أم لا ؟ فعن الشيخ المفيد في المقنعة ، والشيخ الطوسي في النهاية والمبسوط والحمل والعقود والاقتصاد ، وابن إدريس في السرائر ، والمحقّق في كتبه الثلاثة ، وجملة من المتأخّرين ، المنع والروايات في هذه المسألة على قسمين . ( أحدهما ) ما يدل على المنع ، مثل موثّقة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، ورواية زياد بن أبي عتاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وحسنة نجيّة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وموثقة أديم بن الحر ، عن الصادق عليه السلام ، وموثقة أبي بكر الحضرمي ، عن جعفر بن محمّد عليهما السلام ، وصحيحة زرارة - المنقولة من مستطرفات السرائر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، ورواية الخصال في حديث الأربعمائة ، ورواية إسماعيل - المرويّة عن العلل ( 2 ) . وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وصحيحة يعقوب بن
--> ( 1 ) الوسائل باب 51 ، حديث 1 من أبواب المواقيت : ج 3 ص 193 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 35 ، حديث 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 10 11 من أبواب المواقيت : ج 3 ص 164 .